الأحد، 27 فبراير 2011

مدونة نيوز فلسطين تنشر النسخة الكاملة لمسودة القرار الأممي: مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات ضد نظام القذافي ,ووزير العدل الليبي المستقيل يعلن حكومة مؤقتة في بنغازي

مجلس الامن يتبنى
بنغازي- مدونة نيوز فلسطين
 
 فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح الأحد 27-2-2011 عقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وأحال الملف الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي.
وتنص مسودة القرار، على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي. ودعا القرار لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهئيات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية. وشهد اجتماع الـ17عضوا في مجلس الأمن السبت جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في ما بعد تعديل القرار. 


النسخة الكاملة للمسودة الأممية
وفي ما يلي النسخة الكاملة للمسودة الأممية:
مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا

إن مجلس الأمن، يعرب عن بالغ القلق حيال الوضع في ليبيا، وبشجب العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويندد بالانتهاكات البالغة والمتكررة لحقوق الانسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين، ويعبر عن أسفه العميق حيال الضحايا المدنيين،
ويرحب بالإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا، كما يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-15/L.1 بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2011، بما في ذلك قرار ارسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل فوري للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ليبيا المتعلقة بالمظاهرات الجارية حاليا في البلاد، للتأكد من الحقائق والظروف المصاحبة لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة.

كما يدرس المجلس الهجمات الواسعة والمتكررة الراهنة ضد السكان المدنيين في ليبيا إن كانت تصل إلى درجة الجرائم ضد الانسانية، ويعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة حول نقص المواد الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، ويذكر السلطات الليبية بمسؤوليتها في حماية الشعب تحت أي ظروف، ويؤكد على ضرورة احترام حرية التجمع والرأي وحرية الإعلام،
ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والقوات العاملة تحت إمرتهم.

ويعرب عن قلقه حيال أمن الرعايا الأجانب في ليبيا، ويعبر عن دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويؤكد أن الوضع في ليبيا يواصل كونه تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
وبالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:

1. يدعو لإنهاء فوري للعنف واتخاذ اجراءات تستجيب للمطالب الشرعية للشعب؛

2. يدعو السلطات الليبية للقيام بالتالي:

أ‌) التصرف بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالدخول الفوري لمراقبين دوليين
لحقوق الإنسان؛
ب‌) ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وللمؤسسات الإنسانية وعامليها إلى البلاد؛
ج‌) الرفع الفوري للقيود على جميع وسائل الإعلام؛
د‌) ضمان أمن جميع الرعايا الأجانب وتيسير مغادرة الراغبين منهم بالمغادرة؛


الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية:
3. يقرر المجلس إحالة الأوضاع في ليبيا منذ تاريخ الخامس عشر من فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛

4. ويقرر أن على السلطات الليبية التعاون التام وتزويد المحكمة والمدعي العام للمحكمة بأي معلومات ضرورية
بموجب هذا القرار؛

5. ويحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام؛

6. ويدعو المحكمة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي إلى مناقشة ترتيبات عملية لتيسير عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إجراء جلسات للمحكمة في المنطقة، مما يسهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الإفلات من القانون؛

7. ويدعو المدعي العام لإحاطة المجلس بالتطورات خلال مدة شهرين من تبني هذا القرار يلي ذلك تقرير دوري كل ستة أشهر حول الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار؛

8. ويشير إلى أن جميع النفقات المترتبة على إحالة الأمر للمحكمة الدولية، بما في ذلك النفقات المترتبة على التحقيقات ومداولات المحكمة المرتبطة بهذه الإحالة، ستتحملها الأمم المتحدة وأن التكاليف ستتحملها الدول الأعضاء في معاهدة روما والدول الراغبة في المساهمة بالتكاليف طوعاً؛


حظر السلاح:
9. يقرر المجلس أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزويد ليبيا بالسلاح وجميع أنواع المواد المرتبطة بالسلاح وبيعه ونقله سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من أراضي تلك الدول أو عبرها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلام تلك الدول، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة للمواد المذكورة أعلاه والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرها من طرق المساعدة المتصلة بالأعمال العسكرية أو بتزويد وصيانة واستخدام أي سلاح وكل ما له صلة بالأسلحة، بما في ذلك التزويد بأفراد مرتزقة مسلحين سواء من أراضي الدولة أو من خارجها، ويقرر أن هذا الإجراء لا ينطبق على:

أ‌) الواردات من مواد عسكرية غير فتاكة تستخدم فقط لأغراض إنسانية أو للحماية، وما يتصل بها من مساعدات فنية وتدريب، حسب ما اتفق عليه مسبقا مع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه؛
ب‌) الملابس الخاصة بالحماية، بما فيها الستر الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي تم ارسالها مؤقتا إلى ليبيا لاستخدام كوادر الأمم المتحدة وممثلي الإعلام والمؤسسات الإنسانية وكل من له صلة، وذلك لاستخدامهم الخاص؛
ج‌) أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة وما يتصل بها من مواد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة؛

10. يقرر أن على ليبيا وقف تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد وأن على جميع الدول الأعضاء حظر مواطنيها أو من يستخدم سفنا وطائرات تحمل أعلامها من الحصول على هذه المواد من ليبيا سواء كان منشأها الأراضي الليبية أو لم يكن؛

11. ويدعو جميع الدول، وخاصة دول الجوار الليبي، للتفتيش، بموجب صلاحياتها القومية وقوانينها المحلية وبما ينسجم مع القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار وجميع اتفاقيات الملاحة المدنية الدولية، على جميع الشحنات من وإلى ليبيا، بما في ذلك الموانئ البحرية والجوية، وإن توفر للدولة المعنية معلومات تعطي مبررا معقولا للاعتقاد بأن هذه الشحنة تحتوي على مواد يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا القرار؛

12. يقرر تخويل جميع الدول الأعضاء، وأنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء، عند اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار، مصادرة وإتلاف (أي من خلال تخريبها أوتدميرهاً أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو الدولة المستوردة لأغراض الاستخدام) المواد التي يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار؛

13. ويدعو جميع الدول الأعضاء عند اكتشافها لمواد يعد التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و 10 من هذا القرار أن تتقدم فورا بتقرير للجنة يشمل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الخطوات المتخذة من أجل مصادرة واتلاف هذه المواد؛

14. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لحث مواطنيها على عدم السفر إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات تابعة للسلطات الليبية من شأنها الإسهام في انتهاك حقوق الإنسان؛


حظر السفر:
15. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من أي من المذكورين في القائمة في الملحق أ من هذا القرار أو ممن تحددهم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، على أن لا يكون لنص هذه الفقرة ما يلزم الدول على منع مواطنيها من دخول أراضيها؛
16. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق في الحالات التالية:
أ‌) عندما تقرر اللجنة حسب كل حالة أن السفر المعني له ما يبرره لحاجات إنسانية، بما في ذلك الإلتزامات الدينية؛ أو
ب‌) عندما يكون دخول الدولة أو العبور منها ضروري لاستكمال اجراءات قضائية؛ أو
ج‌) عندما تقرر اللجنة، حسب الحالة، أن الإعفاء سيدفع أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا واستقرار المنطقة؛


تجميد الأصول:
17. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون إبطاء جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، المملوكة أو التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو هيئات واردة في الملحق (أ) من هذا القرار أو حسبما تحدد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، أو لأفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم، أو لهيئات يملكونها أو يتحكومن بها، ويقرر أيضا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية لا يقوم أي من مواطنيها أو أي شخص أوهيئة تعمل على أراضيها بتوفيرها لستخدام أو فائدة أي من الأفراد أو الهيئات الواردة في الملحق (أ) من هذا القرار؛

18. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه لا تندرج على الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية على أنها:

أ‌) ضرورية لتغطية مصاريف أساسية، بما في ذلك تسديد تكاليف المواد الغذائية، الإيجارات والرهونات العقارية، الأدوية والعلاج الطبي، الضرائب، أقساط تأمين، ورسوم مرافق عامة، أو لتسديد رسوم مهنية معقولة وتعويضات مقابل مصاريف مترتبة على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع القوانين المحلية، أو أي رسوم أو أجور خدماتية تنسجم مع القوانين المحلية، الناتجة عن حفظ وصيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة بنيتها، في الحالات المناسبة، تخويل الحصول على هذه الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية، وفي غياب أي قرار بالفرض من اللجنة خلال ثلاث إلى خمس ايام عمل من هذا الإشعار


ب‌) ضرورية لتغطية مصاريف طارئة، على أن تقوم الدولة المعنية باشعار اللجنة بهذا القرار والحصول على موافقة اللجنة.

ج) ناتجة عن قرار أو حكم قضائي أو إداري أو تمييزي، حيث يمكن استخدام الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لتسديد القرار أو الحكم على أن يكون تاريخ البت بالقرار أو الحكم سابق لتاريخ القرار الحالي، وأنه ليس لصالح شخص أو هيئة حسب ما تحدد في الفقرة 17 أعلاه، وأن تقوم الدولة المعنية أو الدولة العضو المعنية بإشعار اللجنة؛

19. يقرر أنه يمكن للدول الأعضاء أن تضيف للأرصدة المجمدة بموجب شروط الفقرة 17 أعلاه فوائد وغيرها من المستحقات على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أواتفاقيات أو التزامات مترتبة على الحسابات بحيث تكون بتاريخ سابق للتاريخ الذي اصبحت فيه خاضعة لشروط هذا القرار، على أن تكون هذه الفوائد والمستحقات والدفعات خاضعة لهذه الشروط
ويتم تجميدها؛

20. يقرر أن الإجراءات الواردة في الفقرة 17 أعلاه لن تمنع أي شخص أو هيئة محددة من تسديد الدفعات المستحقة بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ سابق لتجميد أصول هذا الشخص أو الهيئة، على أن تتاكد الدول المعنية من التالي:

أ‌) أن العقد ليس ذو صلة بأي مما تم حظره من مواد وفئات ومعدات وسلع وتقنيات ومساعدات وتدريب وغير ذلك من النشاطات المحظورة المشار إليها في هذا القرار؛
ب‌) أن المبالغ لن يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو هيئة حسب ما تحدده الفقرة 17 أعلاه؛
وبعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة حول نيتها تسديد أو تلقي هذه المبالغ أو تخويل، في الحالات المناسبة، إزالة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ التخويل بعشرة أيام عمل.


معايير التوصيف:
21. يقرر أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 تنطبق على الأفراد والهيئات التي توصفها اللجنة بموجب الفقرة 21 (ب) و(ج)، بالترتيب؛
أ)المشاركين أو المتواطئين في إصدار الأوامر والتحكم وغير ذلك من أعمال توجيه وتصريح القيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا؛ أو
ب)المشاركين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات وقيادتها والأمر بها وتنفيذها بما فيه انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل القصف الجوي للسكان المدنيين؛
ج) التصرف لصالح أو بالنيابة عن أو بتوجيه من أفراد أو هيئات حسب ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
22. يشجع بشدة الدول الأعضاء على تزويد اللجنة بأسماء الأفراد ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة في الفقرة 21 أعلاه.


لجنة العقوبات الجديدة:
23. يقرر تشكيل، بموجب القاعدة 28 من قواعد الإجراءات المؤقتة للمجلس، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتكون من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (يشار إليها في هذا القرار باسم "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية:
ج‌) مراقبة تنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب الفقرات 9، 10، 15، 17؛
ح‌) توصيف الأفراد الخاضعين للاجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15، ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 16 أعلاه؛
خ‌) توصيف الأفراد الخاضعين للإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 18 أعلاه؛
د‌) وضع إرشادات عامة، عند اللزوم، لتيسير تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه؛
ذ‌) رفع تقارير كل ثلاثين يوم على الأقل إلى مجلس الأمن حول عملها؛
ر‌) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، خاصة دول المنطقة، بما يشمل دعوة ممثلي تلك الدول للالتقاء باللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات؛
ز‌) السعي للحصول من جميع الدول الأعضاء على أي معلومات تجدها مفيدة لصالح الخطوات التي تتخذها الدول للتنفيذ الفاعل للإجراءات؛
س‌) دراسة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الوفاء بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار؛
24. يدعو جميع الدول الأعضاء لرفع تقاريرها للجنة خلال 120 يوما من تبني هذا القرار حول الخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفاعل للفقرات 9 و10 و15 و17 أعلاه؛


المساعدات الإنسانية:
25. يخول الدول الأعضاء بتبني جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسات الإنسانية الدولية من العودة إلى ليبيا وتأمين الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنساية للمحتاجين إليها،


الالتزام بالمراجعة:
26. يؤكد أنه سيحرص على إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة الدقيقة، وأنه سيبقى على أتم الاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعطيل ورفع أي من هذه الإجراءات، حسب الضرورة في أي مرحلة كانت حسب درجة انصياع السلطات الليبية لشروط هذا القرار؛
27. يقرر مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب.
وزير العدل الليبي المستقيل يعلن حكومة مؤقتة في بنغازي
 وزير العدل الليبي المستقيل يعلن حكومة في بنغازي
أفادت مصادر إخبارية متطابقة أن وزير العدل الليبي الذي اعلن استقالته من منصبه قبل ايام وانضمامه لصفوف الثورة، مصطفى عبد الجليل، يدير حكومة مؤقتة في بنغازي.
وأفادت المصادر التي اوردت الخبر أن عبد الجليل أكد اليوم أن الوقت ليس وقت محاسبة، رافضاً في الوقت نفسه المستاس بوحدة التراب الليبي.
وتتداول أوساط واسعة من المعارضة الليبية في الداخل والخارج تشكيل حكومة بديلة لحكومة القذافي من والاتصال مع الجهات الدولية لاعتمادها عنواناً للتواصل مع الشعب الليبي بعدما سقطت شرعية نظام القذافي الجماهيرية إثر المجازر التي ارتكبها نظامه بحق المحتجين.
وكان وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل أعلن أمس في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، بأن الزعيم الليبي معمر القذافي ربما مستعد لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد المشاركين في مظاهرات الاحتجاج المعادية له.
واضاف الوزير الليبي السابق قوله "إن القذافي يمكن أن يستخدم كل الوسائل إذا كان هناك ضغطا قويا عليه. أعتقد بأن معمر القذافي سيترك من بعده أرضا محروقة". وحسب قول عبد الجليل إذا أصبح القذافي في حالة حرجة فإنه سيستخدم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد السكان المسالمين دون أدنى شك. 

معارض ليبي بارز: القذافي فشل بمحاولات إعادة السيطرة والمقربون منه يرفضون تنفيذ اوامره

أكد خالد صالح رئيس جمعية التضامن لحقوق الانسان ومقرها في جنيف ان الزعيم الليبي معمر القذافي فشل في جميع محاولاته للسيطرة على الوضع في البلاد واضاف انه فقد السيطرة على الاسلحة الاستراتيجية، وحتى المقربين منه يرفضون تنفيذ أوامره.

وأعاد الناشط الليبي الى الأذهان أن المحتجين كانوا يطالبون في البداية بالتفاوض وليس بإسقاط النظام. وذكر ان الاحتجاجات بدأت ليس في يوم 17 شباط بل في يوم 15 فبراير/شباط بعد مذبحة سجن "بوسليم" التى راح ضحيتها 1200 سجين سياسي، حين خرج أقارب الضحايا الى شوارع بنغازي للمطالبة بمعرفة الحقبقة وتسليم جثث القتلى لأسرهم.

من جهة اخرى ذكر شهود عيان ان المحتجين في طرابلس سيطروا على عدد من مناطق المدينة، وأضافوا ان طرابلس تشهد انتفاضة عارمة وان قوات القذافي لا تحكم قبضتها الا على باب العزيزية والمنطقة المحيطة بها.

وانطلقت مسيرات حاشدة يوم الجمعة 25 شباط من مدينة تاجوراء غربي طرابلس باتجاه ساحة الشهداء في قلب العاصمة ، ومرت المسيرة بزناتة ثم سوق الجمعة، وهي الآن تسلك طريق الشاطئ وقد انضم إليها الآلاف ليصل العدد إلى ما يفوق 20 ألف متظاهر، حسب بعض المصادر.
وكانت مصادر طبية قد قالت في وقت سابق ان 25 شخصا على الأقل قتلوا في صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الليبية في حي سوق الجمعة بطرابلس.

إغلاق السفارة الامريكية في طرابلس!
أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بتجميد كافة الأصول المملوكة للحكومة الليبية والزعيم معمر القذافي وأفراد أسرته، كما فرضت حظرا على الأسلحة إلى ليبيا وأغلقت سفارتها بطرابلس، في تصعيد واضح للموقف ضد النظام الليبي بسبب قمع أجهزته الأمنية الثورة الشعبية المطالبة بتنحي القذافي عن الحكم.
ويأتي التحول في السياسة الأميركية التي اتسمت بالحذر خلال الفترة الماضية مباشرة بعد الإعلان بأن كافة الأميركيين الموجودين في ليبيا باتوا الآن في طريق عودتهم بسلام إلى الولايات المتحدة.
وقال أوباما في بيان الإعلان عن العقوبات مساء الجمعة إن "حكومة معمر القذافي انتهكت بكافة الوسائل المعايير والأعراف الدولية ويجب محاسبتها"، مؤكداً أن "الكرامة الإنسانية لليبيين لا يمكن إنكارها".
وأضاف أن العقوبات تستهدف حكومة القذافي، وتحمي في نفس الوقت الأصول المملوكة للشعب الليبي من تعرضها للنهب 
من قبل النظام.
وأدان الرئيس الأميركي "انتهاك الحكومة الليبية المتواصل لحقوق الإنسان، والوحشية ضد شعبها والتهديدات العنيفة".

كما أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في طرابلس وأجلت كافة موظفيها الأميركيين وبقية رعاياها الموجودين في ليبيا على متن طائرات مستأجرة وعبارات نقلتهم إلى مالطا.
ويقول مسؤولون في الخارجية الأميركية إن تعليق عمليات السفارة في طرابلس لا يعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، لأن الولايات المتحدة تريد إبقاء قدرتها على التواصل المباشر مع المسؤولين الليبيين للدعوة إلى ضبط النفس وإنهاء العنف.
وكانت الإدارة الأميركية قد واجهت ضغوطا متزايدة للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة نظام القذافي الذي تمارس أجهزته قمعا دمويا ضد الشعب الليبي، لكن البيت الأبيض كان يحجم عن اتخاذ موقف متشدد خوفا -حسب قوله- على أرواح الأميركيين هناك.

تصعيد أميركي
ومع رحيل آخر الرعايا الأميركيين من ليبيا سارع المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى الإعلان عن مسودة عقوبات أميركية ضد القذافي، مشيراً إلى أن "شرعية القذافي في أعين شعبه انخفضت إلى الصفر".
وبعد ذلك بساعة أصدر البيت الأبيض قرارا تنفيذيا يتضمن تفصيلا للعقوبات ضد ليبيا موقعة من الرئيس الأميركي.
وبموجب القرار جمدت الولايات المتحدة كافة أصول الحكومة الليبية في البنوك الأميركية وأي مؤسسات أميركية أخرى.
وتنطبق العقوبات كذلك على أصول القذافي وثلاثة من أبنائه وابنته، كما يوجه القرار وزيري الخارجية والخزانة لتحديد أي شخصيات أخرى من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية أو أبناء للقذافي وآخرين متورطين في العنف.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب ستيورات ليفي إن المسؤولين يعتقدون بأن "مبالغ كبيرة من المال" سيتم تجميدها بموجب هذا القرار، وامتنع عن إعطاء تقدير لهذه المبالغ.
لكن وفقا لوثيقة مسربة من السفارة الأميركية في طرابلس حصل عليها موقع ويكيليكس، فإن صندوق الثروة السيادية لليبيا يضم 32 مليار دولار نقداً، كما أن "عدة بنوك أميركية يدير كل واحد منها ما بين 300 إلى 500 مليون دولار".

كما حذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة ستستخدم كامل "قدراتها الاستخباراتية لمراقبة تصرفات نظام القذافي"، وستبحث تحديدا عن أدلة على العنف و"الفظائع" التي ارتكبت ضد الشعب الليبي.
ورغم أن القرار الأميركي قال إن عدم الاستقرار في ليبيا شكل "تهديدا استثنائيا وغير عادي" للأمن الوطني والسياسة الخارجية الأميركية، فإن أوباما لم يصل إلى حد دعوة القذافي صراحة للتنحي كما فعل نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مقالات متصلة

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...